المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
نصيب الأمومة من الأصل فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة . وكذا بنت هي زوجة لها الثمن والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك ولو كان أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين . وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك . ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم ف لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت . وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت . وكذا عمة هي أخت من أب « 1 » لها نصيب الأخت دون العمة وكذا عمة هي بنت عمة « 2 » لها نصيب العمة . مسألتان الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد « 3 » فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو
--> ( 1 ) ش 4 / 310 / ه : كما لو تزوج شخص بأمه ، وأولد منها بنتا ، فهي عمّة ابنه ، لكونها أخت أبيه لامه ، وهي أخت الصبيّ لأنّها بنت أبيه « ع ل » . ( 2 ) ن : كما لو تزوج جد بنته ، فهي عمّة للرجل ، وأولدها بنتا تكون عمّة الرجل من حيث إنها بنت جده ، وبنت عمته من حيث إنها بنت لبنت جده « ع ل » . ( 3 ) المسالك 4 / 295 : لان التوريث في الكتاب والسنة في السبب ، معلّق على الزوجية ونحوها ، واطلاقها محمول على الصحيح منها ، وهذا موضع وفاق .